قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه إذا هو
خرج ماشيا في مشي وجب عليه ، أله أن يركب في المناهل في حوائجه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يركب في حوائجه .
قال
ابن القاسم : لا أرى بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه .
قلت له : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت له : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟
قال : لا بأس بذلك .
[ ص: 557 ] قلت : وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار
بمنى ؟ قال : نعم ، وفي رجوعه من
مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى
منى .