قلت : أرأيت إن هو
ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في حجه كله ، أيجب عليه لذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دم أو تجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ؟ قال : أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي ، قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لنا : لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن رجلا دخل
مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين
الصفا والمروة خرج إلى
عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل
مكة وطاف وسعى ، خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفترى عليه أن يهدي ؟
قال : إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه ، ولم أره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
يعقوب بن عبد الرحمن الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15731وحفص بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا قال الإنسان علي المشي إلى
الكعبة ، فهذا نذر فليمش إلى
الكعبة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثله ، قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن أبي حبيبة . قال : قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن : ليس على الرجل يقول علي المشي إلى
بيت الله ولا يسمي نذرا شيء فقال لي رجل : هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء هو في يده وتقول : علي مشي إلى
بيت الله ؟ فقلت : فمكثت حينا حتى عقلت ، فقيل لي إن عليك مشيا . فجئت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال : عليك مشي فمشيت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود أن أهل
المدينة يقولون ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم . قال : وسألته عن رجل قال : إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى
الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال : احتملني أصحابي قال : ليمش إلى
الكعبة . قال
سحنون : وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف على شيء بالمشي أن لا يفعله من طاعة أو معصية ففعله أنه لا شيء عليه ، وإني لأقول إن فعل المكره ليس بشيء وإنه ليس بحانث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل حلف
[ ص: 558 ] بالمشي أن لا يدخل على رجل فاحتمل ، فأدخل عليه قال عليه يعني المشي . قال
سحنون : وإنما كتب هذا أيضا حجة ولا نأخذ به .