أي هذا كتاب في بيان أحكام الجنائز ، كذا وقع nindex.php?page=showalam&ids=13722للأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت ، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=16846لكريمة : " باب الجنائز " ، وكذا وقع nindex.php?page=showalam&ids=12002لأبي ذر ، ولكن بحذف لفظة : " باب " ، والجنائز جمع جنازة ، وهي بفتح الجيم اسم للميت المحمول ، وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت . ويقال عكس ذلك - حكاه صاحب ( المطالع ) ، واشتقاقها من جنز إذا ستر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس وغيره ، ومضارعه : يجنز بكسر النون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الجنازة واحدة الجنائز ، والعامة تقول : الجنازة بالفتح ، والمعنى للميت على السرير ، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش . قيل : أورد المصنف كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة ; لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه ; لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب ، ولا سيما عذاب القبر الذي يدفن فيه . انتهى .
( قلت ) : للإنسان حالتان حالة الحياة وحالة الممات ، ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات ; فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالأحياء . ولما فرغ من بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى .