الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تواطؤ الزوجين على معاشرة الزوجة لأجنبي

السؤال

رجل زوجته قالت له: أنت لا تصلح معي، أنت لا تعطيني حقي في الفراش، فطلقها، وبعد فترة أرجعها، وكانت نيته قذرة، دخل معه رجل ليعاشر زوجته وهي موافقة، وتم الجنس بينهما أكثر من30 مرة أمام الزوج وخلفه، السؤال: هل رجوع الزوجة بهذه النية المبيتة والتنفيذ الذي تم فعلا، فما وضع هذه الزوجة ووضع الزوج، وهل هذا الزوج عايش في حلال أم أن وضعه حرام، وهل الاتفاق قبل الذهاب الى المأذون على أن يجعل واحدا ثانيا يعاشرها، وهل بهذه النية قبل كتب الكتاب يكون الزواج صحيحا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الرجل قد راجع زوجته أثناء عدتها، فإنها تعود إلى عصمته، وكذا لو كانت خرجت من العدة، وعقد عليها عقد نكاح شرعي صحيح فإنها تصير زوجته لذلك، ولا اعتبار لنيته السيئة الفاسدة. وأما ما وقع فيه من جلب رجل لزوجته يعاشرها، فهو دياثة، ومنكر من الفعل، وانتكاس للفطرة، والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث، الذي يقر في أهله الخبث.رواه أحمد وانظر الفتويين رقم:12581 و 48310 ، كما ارتكبت زوجته فاحشة عظيمة برضاها بفعل الرجل الأجنبي لها ذلك، وعقوبة المحصنة إذا زنت الرجم حتى الموت مع الجلد إمعانا في النكال لها بقبح فعلتها. وكذلك الرجل الذي رضي بفعل هذ الفاحشة مع تلك المرأة، فكلهم شركاء في الإثم، وكلهم قد وقعوا فيما يغضب الله عز وجل، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا، ولمعرفة شروط التوبة النصوح انظر الفتويين رقم: 296 و 5091.

فالخلاصة: أن النكاح المذكور إذا توفرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، لكن هل يقر هؤلاء على عملهم الخبيث، ويفرق بينهم؟ والجواب: أنه يفرق بينهم ولا يتركون على هذه المنكرات، فقد أفتى بوجوب التفريق بين الزوجين إذا تواطأ على الوطء في مكان محرم كالدبر نص عليه الرحيباني، في مطالب أولي النهى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، في الفتاوى الكبرى، ولا شك أن مطاوعة الزوجة لزوجها وتواطأهما على هذا الفعل أشنع وأبشع، فإن أصرا على ذلك الفعل المحرم فينبغي لمن له الأمر عليهما أن يفرق بينهما.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني