الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نوى شراء شقة قبل الحول فهل يخصم قيمتها من الزكاة

السؤال

حددت شهر رمضان لإخراج زكاة المال في كل عام وفي هذا العام نويت شراء شقة للزوجية ووجدت المبلغ المطلوب أقل مما أملك، وأخذت خطوات جدية للشراء على أن أدفع كل ما أملك وأقسط المبلغ الباقي وقمت باتخاذ خطوات إيجابية في ذلك من توكيل محام وكتابة عقد وما شابه ولكن لم ييسر الله الأمر في الشراء في رمضان ولم يكتمل الشراء، ثم بعد رمضان بشهرين وفقني الله لشراء شقة أصغر بسعر أقل، وقمت بدفع جزء من المبلغ وباقي جزء آخر يستحق بعد 3 أشهر (هذا المبلغ متوفر معي فعلا)، لم أخرج حتى الآن الزكاة، فهل الزكاة الآن على المبلغ الأول كاملا نظراً لحلول موعد إخراجها أم على المبلغ المتبقي معي الآن شاملا المبلغ المستحق بعد 3 أشهر، أم المبلغ بعد تسديد كامل القسط؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن موعد الزكاة لا يحدده المرء كما يشاء، وإنما يتحدد بمضي سنة من اليوم الذي مُلك فيه النصاب، ويجوز تقديمه عن هذا الموعد، فتخرج الزكاة قبل الوجوب وهي مجزئة، وفيما يخص موضوع سؤالك فإنك إذا ملكت نصاباً، وحال عليه الحول وهو في ملكك فقد وجبت عليك فيه الزكاة، ولا اعتبار لما تنويه من اشتراء الشقة وتوكيل محام وكتابة عقد... طالما أنك لم تشترها بالفعل.

وعليه فإذا كان رمضان هو الشهر الذي ملكت فيه النصاب فالواجب هو أن تخرج الزكاة في رمضان، وبالتحديد في اليوم الذي ملكت فيه النصاب منه، وأما إذا كنت قد اشتريت الشقة قبل حولان الحول على النصاب عندك فإن الزكاة إنما تخرج عما بقي عندك من المال، ثم المبلغ الذي قلت إنه سيحل بعد ثلاثة أشهر، فإن كنت لا تملك من المال غير الزكوي ما يمكن أن تقابله به، فلك أن تسقطه من المبلغ المتبقي عندك، ثم تزكي الباقي، وإن كنت تملك من المال غير الزكوي مما هو فاضل عن حاجاتك الأساسية ما يمكن أن تقابله به فإنك تزكيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني