الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حج بمال لم يخرج زكاته

السؤال

أرجو أن يكون الجواب وفقا للمذهب المالكي. شخص لم يخرج الزكاة عن جزء من ماله وذلك لمدة سنوات عديدة فهل حجه صحيح؟ مع العلم (1) أنه حج من ماله الذي لم يخرج عنه الزكاة (2) أنه نوى قبل الذهاب إلى الحج أنه سوف يخرج الزكاة عن ماله الذي لم يزك عنه إذا رجع من الحج. تنبيه: هو تارك للزكاة فقط وهو يقر بوجوبها ولا ينكرها ولا يجحدها جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من حج بمال لم يخرج زكاته صح حجه في المذهب المالكي لأن غاية ما في ذلك أنه حج بمال فيه حق للغير وذلك لا يؤثر على صحة الحج. ثم إن الزكاة من أعظم العبادات وآكدها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يؤديها على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يؤخرها لغير عذر ولا يتهاون في أدائها. فإن فعل ذلك مع اعترافه بوجوبها فهو عاص لله تعالى متعرض لعقابه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يؤثر على صحة الحج كون الشخص لم يخرج زكاة ماله، لأن غاية أمره أنه حج بمال فيه حق للغير، وذلك لا يؤثر، بل لو حج الشخص بالمال الحرام الصرف فحجه صحيح عند أكثر العلماء ومنهم المالكية، ففي حاشية الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: وصح بالحرام وعصى: يعني أن الحج، سواء كان فرضا، أو نفلا يصح بالمال الحرام بمعنى سقوط الطلب عنه لوجود الشروط والأركان. ولكن يكون عاصيا في مشيئة الله تعالى إن شاء سامحه، وإن شاء عذبه. قد سبق أن أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 74320.

ثم إن الزكاة من أعظم العبادات وآكدها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يؤديها على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يؤخرها لغير عذر ولا يتهاون في أدائها. فإن فعل ذلك من غير جحود بوجوبها فهو عاص لله تعالى متعرض لعقابه، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 51647، والفتوى رقم: 69721

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني