الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتصال المرأة بزميلها المصاب بالمستشفى

السؤال

سؤالي هو: عندي زميل درس معي وعمل حادثا في الصيف وصار مقعدا وأنا دائما أكلمه وأتصل به لأطمئن عليه وهو إلى الآن في المستشفى وإذا لم أتصل عليه هو يتصل بي، فهل في اتصالي أو اتصاله شيء من الخطأ فأفيدوني من فضلكم، مع العلم بأنه قبل الحادث كان يتقرب مني وأنا أرفض؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى الأخت أن تعلم بأن الشاب المذكور أجنبي عنها، والكلام مع الأجنبي لا يجوز لغير حاجة، وليس هناك حاجة للاتصال بالشاب بشكل مستمر فالحاجة تزول بالاتصال مرة، أو بسؤال من يعرف حاله من قريباته ونحوهن، وأما الاتصال به على الدوام فهذا لا يجوز، فإن أهل العلم قد شددوا في مسألة كلام الشابة مع الرجل حتى لا يشمت أحدهما الآخر إذا عطس ولا يرد سلامه إلا في نفسه.

قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية: السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة). لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز (حتى لا يشمت) العاطسة (ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهراً بل في نفسه) إذا سلمت عليه (وكذا العكس) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس، قال في الخلاصة: أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزاً يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزاً رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس (لقوله صلى الله عليه وسلم: واللسان زناه الكلام) أي يكتب به إثم كإثم الزاني، كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني