الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة في أموال المنظمة الخيرية

السؤال

نحن منظمة إسلامية قاطنة غربي النرويج ونحصل على دعم مالي من الحكومة، فهل يجب دفع الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المال لا يملكه أفراد بأعيانهم بأن كان ملكاً لهذه المنظمة ينفق في الأعمال الخيرية والعمل الدعوي ويصرف منه على القائمين على ذلك، فالظاهر أنه لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين وفي هذه الحالة يكون مثل أموال الجمعيات الخيرية التي سبق بيان حكم زكاتها في الفتوى رقم: 7808.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني