الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يدخر مالا ويملك سيارة ويؤخذ منه سنويا زكاة

السؤال

معلومات تخص سؤالي :- شاب سوداني في السعودية تقريباً 3 سنوات متواصلة .- راتبي 2500 ريال .- أصرف على أهلي وأخي للدراسة .- تؤخذ منا زكاة بالسفارة السودانية سنوياً .لدي مبلغ مدخر ببنك بالسعودية وقد حولت جزءا منه ببنك بالسودان واشتريت منه سيارة ومتبقي جزء منه .السؤال :كيف أزكي وأريد أن يكون السؤال تفصيلي خاص بي ؟وهل الزكاة المدفوعة بالسفارة تعتبر زكاة ؟وهل المصاريف التي تدفع لأخي للدراسة تعتبر زكاة ؟وهل أزكي في المبلغ الموجود الآن طرفي فقط أم يدخل فيه قيمة السيارة المشتراة ؟وماهو النصاب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما لديك من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة. والسيارة إن كانت لا تراد للبيع والمتاجرة بها فليست عليها زكاة. والنصاب هوالمقدار الذي إذا بلغه المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ومقداره من العملات المتعامل بها هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5 % هذا مقدار عن النصاب في المال ومقدار النسبة التي يجب إخراجها.

وفيما يخص السائل فما دامت الزكاة تؤخذ منك سنويا فإن ذلك يجزئك ولا تطالب بشيء آخر، وما أنفقته على أخيك سابقا أنه لا يمكن اعتباره إذا لم تكن أخرجته بنية الزكاة.

علما بأن جواز إعطاء الزكاة لطلبة العلم مقيد بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 98416.

ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالموضوع انظر الفتاوى التالية أرقامها:102469، 20000، 28336، 2272.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني