الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل بالبطاقة الائتمانية والشراء عن طريق النت

السؤال

إن المعاملات التجارية في الآونة الأخيرة تتطلب استخدام ما يسمى بالبطاقة الائتمانية، كما أن هناك الكثير من المعاملات التجارية التي لا تتم إلا عن طريق البنوك الربوية، فمثلاً الطلب على الإنترنت لا يتم إلا إذا وضعت رقم بطاقة ائتمانية، أو أرسلت المال إلى البائع عن طريق بنك ربوي (نظرأ لأن كل البنوك التي في الخارج هي بنوك ربوية تقريباً) السؤال:
1. هل يجوز لي إدخال رقم بطاقة ائتمانية من صديق لضمان حجز فندق مثلاً، أو عندما يطلب مني وضع رقم بطاقة ائتمانية؟ وهل يجوز وضع رقم افتراضي؟
2. هل يجوز التعامل مع شخص يحمل مثل هذه البطاقة مالياً، مثلاً أشتري أي شيء عن طريق النت بكتابة رقم بطاقته، ثم أحاسبه هو على هذا الشيء بنفس المبلغ المباع؟
3. هل يجوز شراء شيء وبعث المال إلى حساب البائع في بنك ربوي؟ مع العلم أننا نشجع البنوك الربوية بهذه الحالة؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الخلاصة:

بطاقات الائتمان منها الجائز ومنها غير الجائز، فالنوع الذي يشترط فيه زيادة على الدين أو دفع غرامة عند التأخر عن السداد لا يجوز استمراره ولا استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير، وما لم يكن كذلك فلا مانع من استصداره واستعماله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة لاستعمال بطاقة الفيزا في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك يجوز إذا كانت البطاقة تصدر ضمن الضوابط الشرعية، وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم:6275، أما إذا كانت جهة إصدار البطاقة تشترط شروطا ربوية كغرامة عند تأخر السداد أو تكون أصلا تشترط زيادة ربوية مطلقا سواء تأخر العميل عن السداد ولم يتأخر فهذا النوع من البطاقات لا يجوز استصداره ولا استعماله.

وإذا كان الشخص لا يملك هذه البطاقة ويريد استعمال بطاقة آخر استصدرها بطريقة غير شرعية فلا يجوز لذلك لأن فيه إعانة على الإثم، وفيه تعامل مع صاحب البطاقة في عين المال المقبوض بالعقد الفاسد، وفي هذا خلاف عند أهل العلم بين مانع ومجيز.

أما وضع رقم بطاقة ائتمان افتراضي في طلب الشراء عن طريق الإنترنت فهذا غير جائز؛ لأنه كذب وأكل لمال التاجر بالباطل إن توصل بهذا إلى السلعة بدون وضع الثمن.

وأما حكم وضع ثمن السلعة المشتراة في حساب البائع في البنك الربوي فجائز إذا كان هذا هو الطريق الوحيد لتسديد الثمن، والذي يضع ذلك لا يعد مشجعا للبنك الربوي، وإنما شجعه من فتح حسابا لديه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني