الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يحق للمستأجر البقاء في العقار لانقضاء مدة الإجارة

السؤال

مشكلتى باختصار بأن حماي قد حرر لزوجي عقد إيجار لشقة تمليك وهذه الشقة قد اشتراها حماي لزوجته ولكنه كان يملك التصرف فيها وقد أجرها لزوجي لأنه لا يملك شقة مثل إخوته وبعد وفاة حماي نشب خلاف بين زوجي وإخوته عليها وحاول زوجي حلها بشراء أنصبتهم لكنهم رفضوا وبقي الحال كما هو لمدة 18 عاما أو يزيد إلى أن توفي زوجي رحمة الله عليه منذ شهور وهنا سامحه إخوته على ذلك ولكنهم يطالبونني ببيع الشقة وأخذ نصيبي أنا وبناتي فى الميراث فقط، وطبعا المبلغ لا أستطيع عمل شيء به، فهل يحق لي أخذ مبلغ لإلغاء عقد الإيجار وإذا رفض أهل زوجي أي حلول فهل أستطيع أن أقيم فى الشقة أنا وبناتي بصفتى المؤجرة بدون أي وزر وخاصة أننا ليس لنا مكان إلا هذه الشقة، فأفيدوني بالله عليكم إنني أريد طاعة الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء والله سبحانه وتعالى المستعان.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

قانون تأبيد الإيجارة لا عبرة به، وعلى المستأجر أن يسلم العقار إلى مالكه ليتصرف فيه كيف شاء، وفي الإجارة الصحيحة يحق للمستأجر البقاء في العقار إلى حين انقضاء مدة الإجارة، وإن مات المؤجر في أثنائها قام ورثته مقامه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في عقد الإجارة الذي وقع بين زوج السائلة ووالده، فإن كان عقد إجارة صحيحاً قائماً على معلومية المدة والأجرة فهذا العقد باق إلى حين انقضاء المدة، ولا حق للأخوة الآخرين في المطالبة بفسخ العقد قبل انتهاء مدته، سواء بقي المستأجر حياً أو مات قبل انقضائها، فموت المؤجر والمستأجر لا ينفسخ به عقد الإجارة. جاء في المغني: وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها. انتهى.

وأما إن كان عقد الإجارة هذا عقداً باطلاً كعقود الإجارة القائمة على قانون تأبيد المدة، فلا حق للسائلة في البقاء في الشقة، وعليها تسليمها إلى مالكها إن كان حياً وإلى ورثته إن كان ميتاً، وليس لها أن تطالب المالك بخلو نظير تركها الشقة، وقد تقدم بيان الخلو الجائز وغير الجائز في الفتوى رقم: 9528.

وما تقدم فيما لو كانت السائلة وبناتها مجرد مستأجرين، أما إن كانت هي وبناتها يرثن شيئاً من الشقة بسبب من أسباب الميراث فلا يجوز لها الاستبداد بالمنفعة لوحدها دون سائر الورثة، ويجوز أن يصطلحوا جميعاً على كيفية الانتفاع بهذا الميراث فيأخذ كل واحد منهم ما يستحقه من عين ومنفعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني