الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الجمعيات الخيرية إخراج الزكوات والتبرعات الأخرى

السؤال

نحن مجموعة من الشباب نحاول القيام بفضل الله ببعض الأعمال الدعوية والخيرية،وأحيانا نقوم بزيارة لبعض دور الأيتام أو التبرع للفقراء والمحتاجين أو توزيع بعض المطويات والأشرطة الدعوية وهكذا..وكل هذه الأعمال تحتاج إلى أموال لتدعمها..لذلك فإننا عندما تأتينا تبرعات منا أو من غيرنا نقوم بالاحتفاظ بها معنا لفترة زمنية قد تطول أو تقصر حتى يتم استخدام هذه النقود الاستخدام الأمثل أي حتى تأتي أقرب زيارة أو عمل دعوي يحتاج للمال...
فكنا نريد أن نعرف هل احتفاظنا بأموال المتبرعين لهذه الفترة الزمنية غير المحددة فيه إثم علينا كمعطلين لأموال الفقراء واليتامى..أو كأننا ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى "ويمنعون الماعون" والعياذ بالله من ذلك..
وهل يجب علينا إخبار كل من يتبرع أن تبرعاته هذه لن تخرج مباشرة ولكنها ستبقى معنا لفترة أم أنه لا ضرورة لهذا حيث إنه شاق وغير يسير علينا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك.

وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تقومون به عمل صالح نسأل تعالى أن يثيبكم عليه وأن يبارك فيه، وأنتم في هذا العمل تعتبرون وكلاء عن المتبرعين والمتصدقين والوكيل يعمل حسب ما وكل فيه، إما من جهة الشرع أومن جهة الموكل.

وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 19326.

وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك.

لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها.

لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط.

جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى

ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني