الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول زكاة المال المرصد للبناء

السؤال

تاريخ 07/05/2007 تم بيع الشقة التي كنت أسكن فيها مع أسرتي بمبلغ 50,000 دينار ليبي تم إيداع المبلغ بحسابي بالمصرف بتاريخ 08/07/2007 تم سحب مبلغ 43,000 دينار ثمن قطعة رض تم شراؤها بتاريخ 25/08/2007 تم سحب مبلغ 4,000 دينار لعلاج زوجتي بتونس أصبح المبلغ 3,000 دينارابتاريخ 25/09/2007 تم إيداع مبلغ 5,000 دينار تسوية مرتب من عملي.بتاريخ 05/01/2008 تم إيداع مبلغ 1,000 دينار من مرتبي.تم المبلغ 9,000 دينار.بتاريخ 06/01/2008 تم إيداع مبلغ 6,000 دينار ثمن قطعة ذهب لزوجتي لغرض تجميع مبلغ لغرض بناء قطعة الأرض، المبلغ الآن بحسابي هو 15,000 دينار ليبيالسؤال كم قيمة الزكاة في هذه الحالة التي يجب أن تدفع؟جزاكم الله خيرا وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أن حساب حول الزكاة إنما يعتبر شرعا بالسنة القمرية وليس بالتاريخ الميلادي، وبالإمكان الرجوع إلى التقويم الزمني المعتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي بالنسبة لبداية حول زكاتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10550.

ثم إن الأرض المشتراة إن كانت لغرض البناء ـ كما هو واضح من السؤال ـ فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة حيث تقوَّم كل سنة عند تمام حولها ثم تخرج زكاتها إن كان ثمنها نصابا، وراجع فى ذلك الفتوى: رقم 18314.

ولا زكاة في المبلغ المستهلك في علاج زوجتك، أما ما بقي من ثمن الأرض فإن كان يبلغ النصاب وهذا هو الحاصل وحال عليه الحول فإنه يجب أن يزكى وحوله يبدأ من يوم بيع الأرض لأنه اليوم الذي ملك فيه المال، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فبأيهما بلغ هذا القدر وجبت زكاته، والواجب إخراج ربع العشر.

وأما المبلغ الأول والثاني الكائنان من الراتب فإن شئت جعلت لكل منهما حولا مستقلا فتزكيه إذا حال حوله وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده وإن شئت جعلت حولهما حول المبلغ الأول الباقي من ثمن الشقة وهو ثلاثة آلاف فتزكي الجميع عند حول المبلغ الأول وتكون قد قدمت زكاة المبلغين المذكورين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3922

والمبلغ الذي هو ثمن قطعة الذهب فإن كان لزوجتك فله حول مستقل فإذا مضى حوله مكتملا نصابا قبل صرفه في البناء فتجب زكاته.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني