السؤال
ما حكم من أتى الفاحشة في نهار رمضان جاهلا بالحكم وهو آنذاك لم يكن مداوما على الصلاة بل يصلي وقتا ويترك أوقات. وقد وقع في هذه الفاحشة أربع مرات على الأقل في رمضان. ما الواجب عليه؟ وهل باعتبار أن الشخص مدخن ويخاف من أن يكشفه أهله ويسألونه عن سبب صيامه . فهل له أن ينتقل إلى الإطعام ويعتبر ذلك عذرا له؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التوبة تجب فورا على الذي ارتكب هذين الذنبين الكبيرين، وتجب عليه الكفارة مع القضاء عن كل مرة من تلك المرات الأربع ما دامت في أيام أربعة ولا ينتقل عن الصوم في الكفارة إلا إذا كان عجز عنه عند جمهور العلماء للحديث المشهور في ذلك.
وتراجع الفتوى رقم: 24032.
والله أعلم.