الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب وحكم إسقاط الدين مقابل الزكاة

السؤال

أنا و شريكي كان عندنا محل ذهب وبعض التجارة بعنا محل الذهب وأخذنا الذهب واحتفظ به شريكي ل 10 سنين و بعناه بعد 10سنين في خلال ال 10 سنين شريكي يقول إنه يزكي لكن اكتشفت بعد 5 سنين من بيعه أن شريكي ما كان يزكي إلا قليلا جدا، أنا الآن ليس لدي سيولة مالية ولكن قليل من الأراضي فكيف أزكي الآن علما أن كثيرا من الناس والأقرباء يدينون لي بمال فهل أسامحهم وأعتبره جزءا من الزكاة.. أرجو الإفادة...

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب عليك أن تخرج زكاة نصيبك من الذهب المذكور كاملة إذا كان يبلغ النصاب، ولو أدى ذلك إلى بيع الآراضي التي في ملكك، ولا تبرأ ذمتك حتى تخرج المقدار الواجب في الزكاة، عن كل سنة ولا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة على الراجح .

وما يجب عليك يجب على شريكك إن كان نصيبه يبلغ النصاب أيضا، ونذكر هنا بالوعيد الشديد الذي وردت به نصوص القرآن والسنة في حق من لم يخرج الزكاة مع وجوبها عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة نصيبك من الذهب المذكور كاملة إذا كان يبلغ النصاب، ولو أدى ذلك إلى بيع الأراضي التي في ملكك ولا تبرأ ذمتك حتى تخرج المقدار الواجب في الزكاة عن كل سنة من السنين التي مرت، ولا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة على الراجح.

قال النووي في المجموع: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان: (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري, وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها . ( والثاني ) يجزئه, وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز, فكذا إذا لم يقبضه, انتهى.

وما يجب عليك يجب على شريكك إن كان نصيبه يبلغ النصاب أيضا، وننبه هنا إلى أن من كان له مال وجبت فيه الزكاة فلم يؤد زكاته فإنه متوعد بوعيد شديد، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 265، والفتوى رقم: 40127 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني