الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يقضي المرء ما أفطره حتى يغلب على ظنه براءة الذمة

السؤال

أنا يا شيخ ملتزمة ولله الحمد والمنة أصلي الفرض بالفرض وأتصدق وأصل الأرحام وأطيع زوجي في كل شيء لكن مشكلتي الوحيدة في الصيام فقد بلغت في سن الرابعة عشرة وأنا الآن أبلغ السابعة والثلاثين ولا أقضي الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض وكلما عزمت الصيام أعدل عنه بسبب حبي الشديد للأكل، ما ذا أفعل يا شيخ؟ أخاف أن توافيني المنية قبل صيام ما علي من أيام كما أنني اختلط علي الحابل بالنابل فلم أعد أعرف كم عدد الأيام التي يجب علي صيامها.
أفيدوني يا شيخ رعاكم الله وأعينوني على نفسي بالدعاء والله الموفق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا للأخت السائلة على التزامها بالصلاة وطاعة زوجها وعلى ما تقوم به من الصدقة وصلة الرحم، ونوصيها بالاستمرار على ذلك امتثالا لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، لا رياء ولا سمعة، لكن عليها أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي لأن ذلك لا يجوز من غير عذر، وهي لم تذكر عذرا غير شهوة الطعام، وهي ليست عذرا معتبرا شرعا.

ومن المعلوم أن الصوم هو الصبر عن شهوة البطن والفرج ولا يخلو من مشقة من جوع وعطش، كما يجب عليها قضاء جميع الأيام التي أفطرتها في رمضان ولم تقم بقضائها، بالإضافة إلى كفارة التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراما من قوت البلد، ولا تكرر الكفارة بتكرار التأخير بل عليها كفارة واحدة عن كل يوم، فإن لم تستطيع تحديد عدد الأيام التي أفطرتها فعليها أن تقضي ما تحتاط به لبراءة ذمتها من الصوم حتى يغلب على ظنها قضاء الجميع.

ثم إن القضاء لا يجب تتابعه ولها أن تقضي ما تستطيع يوما أو يومين أو ثلاثة حسب المستطاع حتى تقضي ما فات من الصيام، وإن كان تأخير القضاء فيما بين رمضان ورمضان التالي بسبب عذر شرعا فلا تجب الكفارة وإنما يجب القضاء فقط.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 77431، والفتوى رقم: 43374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني