الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ولاية الأب الفاسق عقد النكاح على ابنته

السؤال

أنا فتاة تقدم لخطبتي رجل صالح، عمري 24 سنة وأنا بكر. والدي لا يصلي في المسجد أبدا ولا يهتم لذلك, بل إنه لا يصلي الصبح في وقتها مطلقا ويؤخرها لما بعد الشروق, كما أنه يصلي الظهر والمغرب في آخر العشر أو الخمس دقائق من الوقت, وأحيانا يؤذن للصلاة وهو في التشهد الأخير أو يسلم وذلك بدون أي عذر.
إنه لا يهتم لأي شيء من تعاليم الدين فهو لا يتورع عن أكل السحت والربا وعقوق الوالدين وو... باختصار أوامر الله عز وجل ليست في حساباته أبدا. وفوق كل ذلك عندما يغضب يسب الله وقد حدث ذلك عدة مرات كما أنه ارتكب الفاحشة مع فتاة بغي التقاها في الشارع بدعوى أن زوجته التي هي والدتي ترفض الجماع معه وأن بلادنا لا تسمح له بالتعدد وهو لا يستطيع فراق أمي والانفصال عنا. كما أنه لا يتورع عن قذف العلماء الربانيين والسخرية منهم والاستهزاء بلحاهم ومظهرهم المتدين.
سؤالي هو: هل تصح ولايته لي في زواجي؟ علما بأن كل ما سيقوم به هو قول "زوجتك ابنتي" إذ أن الرجل المتقدم لي رجل صالح أي أنه,أي أبي, لن يتولى هو البحث لي عن زوج . هو فقط سيقول "زوجتك ابنتي" عند العقد. لأني لا أخفيكم مدى الإحراج الذي سأسببه لنفسي ولوالدي عندما سأنفي عنه ولاية زواجي وحجم المشاكل التي يمكن أن تنجر عن ذلك حيث إن جدي من الأب جاوز الثمانين من العمر أصابه الخرف وهو أتعس أخلاقا ودينا من والدي, ولي أخ واحد وهو مصاب بتخلف عقلي يجعله غير مكلف ولي عم يصلي لكن ليس في المسجد وزوجته وابنته سافرتان ومتبرجتان يعني هو ليس من الرجال الصالحين . وأقرب رجل صالح هو عم أبي وابنه أي ابن عم أبي وهذان لم أرهما إلا مرة واحدة في حياتي. فكيف أقول لأبي أنت لا تصلح لولاية زواجي وسيتولاه بدلا منك ابن عمك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لعقد النكاح ولي المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني.

واشترط العلماء في الولي أن يكون مسلماًً بالغاًً عاقلاًً، ولكنهم اختلفوا هل تشترط فيه العدالة الظاهرة أم لا ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصواب في هذه المسألة أنه لابد أن يكون الولي مؤتمناًً على موليته. أي أنه لا تشترط العدالة الظاهرة، وإنما يكفي أن يكون مؤتمناًً على موليته.

وقد ورد في سؤالك أن والدك يصلي ولكنه يؤخر الصلاة لآخر الوقت والصبح يصليها بعد الشروق، ويقع في بعض الذنوب، ورغم عظم هذه الذنوب فلا يحكم عليه بالكفر بسببها، ونسأل الله له الهداية.

لكن ورد في سؤالك أنه يسب الله ولاشك أن سب الله أو سب رسوله كفر يخرج صاحبه من الدين، لكنه إن تاب تاب الله عليه، فانظري إن كان وقت العقد قد تاب من ذلك فتصح ولايته، وإن لم يتب من ذلك ومن الاستهزاء بالدين فإن الولاية تنتقل إلى من يليه من الأولياء، وهم على الترتيب بعد الأب: الجد، ثم الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام, ثم بنو الأعمام.

وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 43004، والفتوى رقم: 110087.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني