الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالسكن الحكومي، وتأجيره للغير

السؤال

أنا شاب أعمل في مؤسسة حكومية ، ومقبل على مرحلة الزواج ، ولقد أعطتني المؤسسة سكنأخاصاً بي ، ونظراً لظروفي المعيشية وعدم كفاية الراتب لأنه يوجد عندي ديون أسددها عن والدي ، فأنا أرغب في مشاركة صديق لي في سكني على أن يعطيني أجراً مقابل مكوثه في السكن ، فهل يجوز هذا أم لا ، مع العلم بأن معظم الموظفين في المؤسسة الغير متزوجين يفعلون هذا الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد أخذت هذا السكن من جهة العمل على أنه جزء مما تستحقه في مقابل العمل، فإن لك أن تُسكن فيه معك من تشاء بأجرة أو بدون أجرة، لأنك في حكم المستأجر من هذه المؤسسة الحكومية، أو من صاحب الدار، وللمستأجر -بملكه للمنفعة- أن يؤجر لغيره، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، وأصحاب الرأي.
بل قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه خلافاً، وإنما كان كذلك لأن له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه).
أما إن كانت جهة العمل قد تطوعت لك بالسكن، فلا يجوز لك أن تسكن معك غيرك إلا بإذن منها، فإن أذنت في ذلك، فلك أن تسكنه معك، ولو بأجرة ما لم تكن قد اشترطت عليك عدم أخذ الأجرة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني