الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حملت بعد طلاقها ثم تزوجت فلمن ينسب الولد

السؤال

بارك الله فيكم - لدي سؤال:
زوجتي طبيبة أخصائيه نساء وولادة جاءت إليها إحدى بنات الجيران تشكو من شيء في بطنها وعند الكشف عليها تبين أنها حامل (مع العلم أنها مطلقة - وأختها طبيبة تعمل في نفس المستشفى التي تعمل فيه زوجتي) عند ذلك طلبت بنت الجيران من زوجي الستر - فسترت عليها ولكن تبين بعد ذلك أنها خطبت وتزوجت وتم نسب الطفل وهو ذكر إلى غير أبيه - مع العلم أن عمرها حوالي 63 عاما - أفتوني جزاك الله خيرا لأن زوجتي تتألم من هذا الموضوع جدا وتخاف أنها مشاركة في هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إثم على زوجتك فيما فعلت، فإن الستر على المسلم مطلوب شرعا، والواجب عليها الإعراض بالكلية عن الكلام في أمر هذه الفتاة، وأن لا تشغل نفسها بها.

وبخصوص نسب هذا الولد فإنه يلحق بالزوج الأول، وقد يلحق بالثاني، وقد لا يلحق بأي منهما. قال ابن قدامة في المغني: فصل وإن أتت بولد فادعى أنه من زوج قبله نظرنا.. فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة لم يلحق بالأول بحال، وإن كان بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق به أيضا، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به، وينتفي عنهما، وإن كان لأكثر من ستة أشهر فهو ولده، وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة ولحق بمن ألحقته به منهما، فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان، وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول ولحق الزوج، وهل له نفيه باللعان؟ على روايتين. اهـ

ولكن الكلام في موضوع لحوق نسب هذا الولد أو عدم لحوقه لا يعني زوجتك كما ذكرنا، فلتجتنب الحديث فيه، ولتلتزم بالستر على تلك المرأة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني