الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق إلا عند تحقق شروط وقوعه

السؤال

أنا متزوج منذ أربع سنوات زوجتي لا تلد وفي الآونة الأخيرة أجريت لها عملية في البطن, فقالت لها الطبيبة ستنقطع الدورة الشهرية أي أنها أصبحت يائسة من المحيض, أنا أريد زوجة ثانية منذ مدة قلت لها سنذهب إلي بلدي الأصلي وهكذا أتزوج, ولكي تبقي معي لتعرف أمور الدين بفضل الله تحجبت منذ مدة, والآن أنصحها لأداء الصلاة لكن أبت أن أتزوج عليها, تقول لي: طلقني وتزوج.
وأنا أريد الاستقرار في بلدي إن شاء الله سؤالي منذ مدة أودعت ملفا للطلاق عند محامي في بلدي الأصلي, ربما سيصدر الحكم قريبا, هل يضر هذا الملف على العشرة الزوجية وهل أعاشرها؟
وسؤال آخر: هي الآن لا تحيض وإن عاشرتها وصدر الحكم في تلك الأيام هل يعتبر من طلاق البدعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لم تنطق بطلاق زوجتك، وإنما أودعت الملف وتنتظر اكتمال الإجراءات القانونية حتى توقعه بعد اكتمالها فهي لا تزال زوجتك، ولا حرج عليك في معاشرتها، ولك العدول عن الطلاق وإمساكها، ولا تأثير للعزل على إيقاعه والنية في ذلك، ولك عزل المحامي وإيقاف إجراءات الطلاق.

قال ابن عرفة في الموكل في الطلاق: له العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا. اهـ

وأما إن كنت قد نطقت بالطلاق فعلا فإنها قد طلقت منك، ولا اعتبار لعدم صدور الحكم القانوني بذلك؛ لأن المعتبر هو ما يصدر عن الزوج ووقت صدوره منه لا توثيقه، وإن كان كذلك فتعتبر معاشرتك إياها رجعة إذا كان الطلاق رجعيا وتمت هذه المعاشرة أثناء العدة، ولو لم تنو إرجاعها على الراجح.

وبناء عليه فهي الآن زوجة لك إما على اعتبار عدم وقوع الطلاق بعد, أو بحصول المراجعة بالوطء، وأما طلاق اليائس من المحيض بعد مباشرتها فلا حرج فيه، وليس من طلاق البدعة لأن عدتها بالشهور لا بالحيض فلا يلحقها ضرر بذلك, وعدتها ثلاثة أشهر كما هو معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني