الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي عن الزكاة أفيدونا مأجورين فيما يلي:
ورثت زوجتي شقة في بيت أبيها ومالا: أما الشقة فهي معروضة للبيع مع كامل البيت كوحدة واحدة ثم يقسم الثمن كل حسب نصيبه وهي مؤجرة إلى أن يتم ذلك.وأما المال فاشترينا به قطعة أرض وشقة بغرض البناء في الأرض وبيع الشقة عند الشروع فى البناء أو السكنى فيها إذا تعذر البناء أو الاحتفاظ بها وعندي شقة زواجي وقد كنت ورثت مع إخوتي أرضا زراعية من أبى -رحمه الله- فبدلناها بأكبر منها ونميناها ثم سافرت الآن لعمل دكتوراه بالخارج ولا أعلم بالضبط ماذا سأفعل بعد عودتي هل سأبنى في أرض البناء أم سأسكن في شقتي أم شقة زوجتي المشتراة من مالها الموروث هذا كله يتوقف على قدر ما يفتح الله به علينا من رزق حلال طيب لكن الذي أثق فيه أنى لن أبيع الأرض الزراعية وسأحاول ادخارها لأولادي إن شاء الله
السؤال أي من هذه الأشياء شقتي زوجتي - الموروثة والمشتراة- وقطعتي أرض -البناء والزراعية- وكذلك شقة زواجي تجب فيه زكاة وأيها لا تجب فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة عليك في شقة زواجك، ولا في الأرض الزراعية التي تدخرها لأولادك، ولا زكاة علي زوجتك في الشقة الموروثة ولا في الشقة المعدة للبناء؛ لأن ذلك كله ليس من عروض التجارة إذ زكاة عروض التجارة لا تجب إلا فيما ملك باختيار ونوي عند التملك الاتجار به، ومن أهل العلم من يشترط أن يملك بمعاوضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني