الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للأخ العاجز عن دفع الضرائب

السؤال

سؤالي كالتالي عندي أخ عليه ديون مستحقة للدولة عبارة عن ضرائب و قد عجز عن سدادها مع العلم أنه يعمل الآن سائق حافلة و له مرتب شهري و هو غير متزوج و عمره 29 سنة أي أنه يحضر شيئا فشيئا للزواج ..و السؤال هوهل يسدد الديون المستحقة بأن يخصم من راتبه المتواضع في كل شهر مثلا ...أم أنه يجوز أن يعطيه أخوه شقيقه من أموال الزكاة باعتباره غارما ...أرجو الإفادة بارك الله فيكم في القريب العاجل لأننا في موسم إخراج الزكاة و جزاكم الله عنا و عن المسلين جميعا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم دفع الزكاة للغارمين وشروطِ الغارم الذي تُدفع الزكاة إليه في الفتوى رقم 18603، فإذا كانَ أخوك عاجزاً عن سداد تلك الضرائب بأن لم يجد ما يقضي به هذا الدين جاز لأخيه إعطاؤه من الزكاة، وإذا كانَ قادراً على سداد بعضه دون بعض جاز أن يدفعَ إليه من الزكاة قدر ما عجزَ عنه، هذا بغضِ النظر عن حكم فرض الضرائب على المسلمين لأنها قد صارت لازمةً له لا يمكنه التنصل من دفعها، فلا شك في كونه والحالُ هذه من الغارمين.

واعلم أنه ليس لإخراج الزكاة موسمٌ معين، بل الزكاةُ تجب إذا حال الحول، على النصاب ولا يجوز تأخيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني