السؤال
أنا عندي مؤسسة عقارات وأشتغل بنظام النسبة وعندي أسرة أصرف عليهم من المدخول, مع العلم أن المبلغ الذي في الحساب متأرجح غير ثابت فهل يجب علي دفع زكاة من هذا المبلغ الموجود في الحساب, ومتى يجب علي دفع الزكاة؟
أنا عندي مؤسسة عقارات وأشتغل بنظام النسبة وعندي أسرة أصرف عليهم من المدخول, مع العلم أن المبلغ الذي في الحساب متأرجح غير ثابت فهل يجب علي دفع زكاة من هذا المبلغ الموجود في الحساب, ومتى يجب علي دفع الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المال الذي في حسابك قد بلغ نصاباً، وهو ما يساوي: 85 جراماً من الذهب الخالص. أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً. فالزكاة واجبةٌ فيه كل حول، وإذا كان المال يتأرجح في أثناء الحول فيزيدُ تارةً وينقص أخرى فالزكاةُ واجبةٌ فيه ما دام لا ينقص في أثناء الحول عن النصاب، فإذا نقص في أثناء الحول عن النصاب فإنك تحسب حولاً جديداً من وقت كمال النصاب، وطريقة إخراج زكاة ذلك المال أن تحدد اليوم الذي بلغ المال فيه نصاباً من السنة الهجرية فإذا أتى نفس اليوم من العام التالي زكيت المال الموجود في حسابك مع أرباحه المتولدة منه، لأن المال المستفاد التابع للأصل يزكى بزكاته اتفاقاً، فتضمُ ذلك المال إلى ما بيدك من مالٍ زكوي آخر، وتخرج زكاة جميع ذلك ربع العشر 2,5% .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني