الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموازنة بين إعطاء الأهل وإخراج الزكاة والصدقة

السؤال

أبي يملك بستانا فيه فواكه مختلفة و يربي فيها نحلا قلت له هذا شهر رمضان فاغتنم الفرصة وزك، قال لي الأهل أولى مع العلم أن أهلنا ليسوا فقراء ولا محتاجين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكرَ الله لكَ رغبتك في الخير وحرصك على نصح أبيك، ولكننا نحبُ أن ننبهك إلى أن كلامك مع أبيك يجب أن يكون بأدبٍ تام ورفقٍ بالغ.

ولم تبين ماهية الزكاة التي يرفض أبوك إخراجها هل هي الزكاة المفروضة، أم صدقة التطوع، وعلى كلٍ فعليكَ أن تذكر له النصوص الدالة على فضل الصدقة والمرغبة فيها، وأن تبين له أن الأهل مستغنون بما عندهم، وأن الموازنة بين حاجات الأهل وإعطاء الفقراء أمرٌ مطلوب، وأن الصدقة تزيدُ في الرزق ومن ثمَّ يعودُ الخير على الأهل، واعلم أن الفواكة لا تجبُ فيها الزكاة في قول الجمهور، كما أن النحل لا تجبُ الزكاة في العسل الذي يخرجه عند المالكية والشافعية، وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب زكاة العسل إذا بلغ نصاباً وهو عشر قرب 160 رطلا عراقيا والرطل العراقي نحو أربعمائة وسبعين غراما تقريبا. فيخرج العشر منه، وراجع الفتوى رقم: 2368,.

والقول الأول أقوى من جهة الدليل، فقد صرح العلماء كالترمذي وغيره، بأنه لا يصح في زكاة العسل شيء، لكن قول الإمام أحمد أحوط وأبرأ للذمة.

فانصح أباك برفقٍ ولين بأن يحتاط لدينه ويخرجَ زكاة العسل، ولا يدخل نفسه في خلاف العلماء، وإذا كان أبوك يمتلكُ مالاً سوى هذا مما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول ويرفض أن يخرج زكاته فاذكر له النصوص الدالة على وعيد مانع الزكاة، وادع له بالهداية لعل الله أن يتوب عليه، واعلم أيضاً أن نفقته على أهله من الخير الذي يثابُ عليه مع النيةِ والاحتساب كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لم تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في إمرأتك.

ولكن ينبغي كما قلنا تحقيق الموازنة بين النفقة على الأهل والصدقات، ويقدم الأهل عند الحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني