الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للأم حق في مال ابنتها

السؤال

أنت ومالك لأبيك فما نصيب الأم من مال الابنة المتزوجة. هل من حقها إذا الأب متوفى. وما نصيبها الشرعي هل هو الربع كما للأب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما قال أهل العلم؛ فقد رواه أبو داود وغيره وصححه غير واحد، وهو شامل للأبوين (الأم والأب)- كما قال العلماء- ووروده بلفظ الأب إنما هو من باب التغليب، وهو أسلوب معروف في اللغة ، ولو قيل إن الأم لضعفها والوصية بها أولى من الأب لم يستبعد ذلك.

وكون مال الابن لأبويه ليس معناه أنه ملك لهما، ولكن معناه أنه مباح لهما عند الحاجة إليه ؛ فاللام فيه للإباحة لا للتمليك ؛لأن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. وراجعي فتوانا رقم: 110463.

وأما عن نصيب الأم من مال ابنتها فإن كنت تسألين عن نصيبها من تركة ابنتها بعد وفاتها فإنه يختلف باختلاف الورثة، فإذا لم يكن للبنت فرع وارث أو عدد من الإخوة اثنان فأكثر فإن نصيب الأم من تركتها الثلث، وإذا كان لها فرع أو عدد من الإخوة ؛ فإن نصيبها السدس.

وإن كنت تسألين عن نصيبها من مال ابنتها في حياة الابنة فإنه غير محدد فهو بحسب حاجة الأم وبشرط أن لا يضر ذلك بالبنت.

وننبه إلى أن الربع ليس نصيبا لأحد من الأبوين على أي من التقديرين إلا في إحدى الغراوين وهي أن يموت المرء عن زوجة وأبوين فإن الأم في هذه الحالة يكون نصيبها ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوجة نصيبها وهذا الثلث هو ربع التركة.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني