الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج لامرأته (إذا فعلت كذا تكوني طالقا)

السؤال

أنا متزوج منذ ستة عشر سنة من فتاة قريبة لي وأهلها أغنى مني وفي بعض الأحيان تعيرني بفقري وما شابه ذلك فقررت أن لا أتناول الطعام عند أهلها ولم احرمها من ذلك علما بان أهلها طيبون جدا ولا يقبلون بعملها ولكن لكبر سنهم لم أبلغهم بالأمر وهي منزعجة كثيرا وأردت أن أدعو أهلها للإفطار عندنا وحصلت مشادة حول الموضوع مما اضطررت إلى القول إذا حاولت العناد مرة أخرى أو فعل مضاد لما أريده تكوني طالقا وعلى الفور أبلغتني إذا أردت دعوة أهلها إلى الفطور يجب علي أن افطر عندهم شئت أم أبيت فهل الطلاق وقع عليها علما بأنها حامل وهذه المرة الأولى الذي يتم استعمال الطلاق بها , وإذا وقع الطلاق كيف لي أن أعيدها إلى عصمتي أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن هذه الصيغة وهي تكوني طالقا يقع بها الطلاق عند حصول المعلق عليه، فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: مسألة فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أو لا، وهل هي صريح أو كناية.

إلى أن يقول بعدما قرر أن الظاهر أنه كناية، محله إن لم يكن في ضمن تعليق كقوله إن دخلت الدار تكوني طالقا وإلا وقع عند وجود المعلق عليه.

ويرى بعض أهل العلم أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به، أما إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل أمر أو نحو ذلك فإنه لا يقع به الطلاق، ولكن تلزم فيه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه. وتراجع الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 7665.

ولكن يبقى النظر فيما قالته زوجة السائل له بعد تعليق طلاقها هل يعتبر عنادا فيحنث به أو لا يحنث المرجع في ذلك هو قصد الزوج ونيته، فعلى القول الأول تكون قد طلقت ولكن مادام أن هذا هو طلاقه الأول أو الثاني فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وكيفية الارتجاع مذكورة في الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 63777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني