السؤال
معروف أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. وسؤالي بالنسبة لصاحب الحدث الدائم الذي ينتقض وضوؤه بخروج الوقت، إذا خرج وقت الصلاة وهو في الركعة الثانية أو الثالثة.. هل تبطل صلاته لانتقاض وضوئه حينئذ أم ماذا يفعل؟
معروف أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. وسؤالي بالنسبة لصاحب الحدث الدائم الذي ينتقض وضوؤه بخروج الوقت، إذا خرج وقت الصلاة وهو في الركعة الثانية أو الثالثة.. هل تبطل صلاته لانتقاض وضوئه حينئذ أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن لصاحب الحدث الدائم أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاتين حتى يضيق الوقت عن أدائهما، وإذا فعل ذلك وخرج الوقت انتقض وضوؤه عند من يقول من أهل العلم بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فلا ينتقض الوضوء بخروج الوقت أثناءها. قالوا: لأنها لا تقضى.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 107721.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني