السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمالسؤال لدينا مال تركه زوجي المتوفى لي ولأولادي نستثمره في تجارة، فهل لنا أن نخرج كل أو جزءا من زكاة هذا المال لغبنتي المتزوجة حيث إنها محتاجة أو أن نشتري به حاجيات لبيتها من طعام وشراب ولباس، علما بأننا لم نقسم إرث زوجي والذي من ضمنه هذا المال، وعلما بأن جميع أبنائي متزوجون إلا واحدا ما زال يدرس في الجامعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا كيفية زكاة المال الموروث في الفتوى رقم: 36382 والذي يظهر لنا من السؤال أن البنت المذكورة هي أحد الورثة، فلها حق في هذا المال وهو إرثها عن أبيها، فالواجب عليكم أن تدفعوا إليها نصيبها من هذا المال وخاصة إذا كانت فقيرة تحتاج إليه، فإن رضيت ببقاء المال في أيديكم فلها ذلك لكنها لا تستحق من الزكاة شيئاً ما دامت غنية بمالها أو بإنفاق من تلزمه نفقتها كالزوج، فإذا كان مالها لا يخرجها عن وصف المسكنة وكان زوجها لا يستطيع كفايتها في تحصيل أمور المعاش من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء فلا يجوز لك أن تدفعي زكاة مالك إليها، فقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على عدم جواز دفع الزكاة للوالد والولد، لكن يرى شيخ الإسلام جواز دفعها إليهم عند العجز عن النفقة عليهم.
جاء في الاختيارات: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا -يعني الأجداد والجدات- وإلى الولد وإن سفل -يعني الأحفاد- إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. انتهى باختصار.
فإذا كانت ابنتكم ممن يصدق عليه وصف الفقر بعد أخذها حقها من التركة فنفقتها واجبة عليك، فإذا عجزت عن النفقة عليها فيمكن لك أن تعطيها زكاة مال إخوتها، وعلى رأي الشيخ يمكنك أن تعطيها زكاة مالك أيضاً، وزكاة المال تُدفع مالاً فلا يجوز أن يشترى بها للفقير متاع أو ثياب، فإن الصحيح من أقوال العلماء هو عدم إجزاء القيمة في الزكاة وهو قول الجمهور، وباب الصدقة واسع وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على ذوي الأرحام، فهي لهم صدقة وصلة كما ثبت في الحديث، فيمكنكم أن تساعدوا ابنتكم من مال الصدقة.
والله أعلم.