الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأب هو أملك الناس بتزويج ابنته

السؤال

أنا فتاة تعرفت على شاب منذ سنوات ولم يكن بيننا سوى الحديث على الهاتف، وقد جاء لخطبتي في هذه الفترة لكن أخي عارض ولم يوافق لأني كنت أعرفه فقط ولا يوجد أي سبب آخر مع العلم بأن أهلي رفضوا لرفض أخي فقط وخوفا منه، وحاول الشاب أكثر من مرة خطبتي وأنا كلما أستخير الله لأي شخص آخر لا يظهر معي شيء ولا أرتاح إلا له فقط، ونحن الآن نحاول من جديد مع أهلي، سؤالي هل إذا رفضوا أتزوج بلا رضاهم وأرضي الله لأني سأكون على علاقة معه بالحلال ولا أريد غير ذلك وغير رضا ربي ووالدي، وقد عاهدنا أنفسنا إذا يسر الله أمرنا أن نؤدي عمرة إلى بيت الله الحرام بعد زواجنا مباشرة وأن تكون حياتنا على طاعة الله إن شاء الله، الرجاء إجابتي وجزاكم الله خيراً لأني غير راضية عن وضعي نهائيا ولا أستطيع سوى دعاء الله تعالى، علما بأن أخي المعارض لم يدخل البيت علينا لأكثر من سنة ولا يسأل عنا أو عن أمي وأبي فما الحل أرجوكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الزواج من هذا الشاب بدون ولي؛ لأن الولي شرط في صحة النكاح وبدونه يكون النكاح باطلاً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني.

ووليك هنا هو أبوك، فليس لأخيك كلام مع أبيك؛ لأن الأب هو أملك الناس بتزويج ابنته، جاء في المغني لابن قدامة: مسألة: قال: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها. انتهى.

ولذا فعليك بتوسيط أهل الخير لإقناع والدك بالزواج من هذا الرجل، فإذا وافق فأتموا الزواج على بركة الله، ولا عبرة باعتراض الأخ ورفضه.

وفي النهاية ننبهك على أن التعارف بين الرجال والنساء سواء كان على النت أو غيره حرام لا يجوز حتى ولو كان بقصد الزواج، لأن من أراد الزواج عليه أن يذهب لخطبة المرأة من أوليائها، وقد أشبعنا الكلام على حكم هذه العلاقات وذلك في الفتاوى رقم: 72344، 112203، 113322، ويمكنك أن تراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5916، 29716، 25572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني