الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بدعة التعارف بين الجنسين بهدف الزواج

السؤال

ما حكم التعارف بين الجنسين بهدف الزواج وبعلم أهل الطرفين وباستعمال الهاتف أو المراسلة فقط، مع العلم بأن الحديث بينهما سيكون مقيدا بحدود الشرع ودون الخضوع بالقول، أرجو إجابتي على هذا السؤال بالذات دون إحالتي على الفتاوى السابقة لأنه لا يوجد تطابق كلي بين الفتاوى وسؤالي أرجو الإيضاح: "يحرم التعارف بين الجنسين إلا عن طريق الخطبة" هل هذا الحكم متواصل حتى بالشروط التي بينتها لكم في الأعلىمن فضلكم أجيبوني على سؤالي هذا فقد بعثت لكم سابقا وأحلتموني على فتاوى أخرى لم أجد فيها مبتغاي بالضبط
رقم الفتوى: 1769عنوان الفتوى: يحرم التعارف بين الجنسين إلا عن طريق الخطبةالسؤال: ما حكم التعارف بين الجنسين بهدف الزواج ورؤيتهم لبعضهم سراً غير منفردين؟ هنا التعارف سرا وليس بعلم الأهل
رقم الفتوى: 1847عنوان الفتوى: الكلام بالهاتف أو المراسلة بين الخاطبين جائز في حدود المصلحة الراجحةالسؤال: هل يجوز للمخطوبة أن تحدث خطيبها عبر الهاتف أو تراسله بالبريد الإلكتروني من أجل مناقشته في بعض لوازم الفرح التي تراها غير ضرورية، وهل تعتبر المكالمة الهاتفية خلوة أم لا؟ هنا الكلام بالهاتف أو المراسلة جائز بين الخاطبين فهل هو جائز قبل الخطبة?

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 1769، والفتوى رقم: 1847 كل ما يتعلق بسؤالك، فلا ندري ما وجه الاستشكال، وعموماً نقول: إن التعارف كلمة فضفاضة، يمكن أن تستغل استغلالا سيئاً، فإن قصد الأخ السائل بهذه الكلمة أن يعرف الرجل المرأة، من حيث الدين والجمال والموافقة على الارتباط به، فكل هذا يمكن الوصول إليه عن طريق أخته أو أمه أو قريبة له، أو زوجة صديق ثقة، وقد أجاز الشرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ليتخذ القرار بالإقدام أو الإحجام، ثم لا يجوز له بعد ذلك النظر إليها إلا بعد العقد.

وإن قصد بالتعارف أن يخرج معها ويدخل، ويذهبا سوياً إلى النزهة وتناول الطعام، وأن يتصل عليها كلما اشتاق لها ويتبادل معها الكلام والمزاح والضحك، فهذا النوع من التعارف هو الذي نقول إنه محرم لا يجوز، أذن بذلك ولي المرأة أو لم يأذن، وليس من حق ولي المرأة أن يصدر إذناً وموافقة لبنته بأن تعصي الله تعالى، وهذا الباب من التعارف باب يلج منه الشيطان ليوقع المسلمين فيما يغضب رب العالمين، وهذا النوع من التعارف هو الحادث في أوساط كثير من المسلمين وهو الذي يسأل عنه كثير منهم، وهو الذي نحذر منه، وأما إن اقتصر الأمر على اتصال لمعرفة أمر لا يمكن أن يعرف إلا من المرأة نفسها، أو كان الاتصال لحاجات معتبرة وتم ذلك مع الحشمة والأدب وعدم الخلوة، فلا مانع منه، وخاصة إذا كان هذا التواصل بالهاتف أو المراسلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني