الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتمان المرأة عن خطيبها ما حدث في طفولتها من اغتصاب

السؤال

لقد تعرضت في طفولتي إلى الاغتصاب على يد أحد أقاربي وكان يهددني وحاول قتلي وعندما بلغت 13 حاول فعل ذلك بي ولكني هربت وأخبرت عمي عنه ولكني لم أخبر عمي بأنه اغتصبني سابقا ولكن أخبرته بأنه فقط حاول معي وانتهي الموضوع بينهما.
السؤال:إذا تزوجت فما حكم حلفي على القرآن لزوجي بما حدث معي، وهل صلاة الاستخارة تنفع في هذه الحالة؟ وهل من الممكن أن أجد زوجا يفهمني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أيتها السائلة عندما يمن الله عليك ويتقدم أحد للزواج بك أن تكتمي ما حدث لك من اغتصاب، وليس كتمان ذلك من الغش ولا من الخداع ما لم يكن اشترط البكارة، فحينئذ عليك أن تخبريه قبل الزواج بأنك لست بكراً، وعليك أن تستعملي معه التعريض، وتوري عنه أن أسباب زوال غشاء البكارة كثيرة، فقد تزول بسبب وثبة، وبسبب ركوب على حاد، وبسبب تكرر حيض، ونحو ذلك.

أما بالنسبة للحلف على المصحف فلا يجوز الحلف عليه كذبا، وفعل هذا كبيرة من الكبائر، لكن إن اضطررت لذلك ولم يكن هناك سبيل لتفادي الطلاق أو شكوك الزوج إلا بهذا فإنه يجوز لك الحلف كذبا، ولكن عليك بالتورية في يمينك قدر المستطاع، ونرجو أن لا يكون عليك إثم من ذلك، مادامت نيتك الإبقاء على العلاقة الزوجية والرغبة في استمرارها، فقد أباح العلماء الكذب إذا تعين طريقا لتحصيل مصلحة معتبرة، قال الإمام النووي: إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب... إلى آخر كلامه.

أما بالنسبة لسؤالك عن إمكانية تفهم الزوج لذلك فنقول: ليس عليك إخباره بذلك، سواء كان متفهما أم غير ذلك.

وإذا تبين جواز الحلف في هذا الأمر وأنه من الأمور المباحة، فيجوز فيه الاستخارة لأن الاستخارة تكون في الأمور المباحة ولا تكون في الواجبات، وتحرم في الحرام والمكروه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 71483. وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 24913، 97795، 73004.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني