الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وهب أبوهم ماله لبنيه دون البنات ثم مات

السؤال

نحن أربعة إخوة وأختان قام والدنا بقسمة المواشي التي يملكها علينا نحن الأربعة دون البنات وأخذ لنفسه حصة مثلنا ثم رد حصته إلى أحد ابن أبنائه مع احتفاظه بقليل منها، وبعد مـدة من القسمة توفي الوالد لكن أنا أحد الأبناء بعد مدة أخرى فكرت كيف تحرم أخواتنا من هذه المواشي، نريد أن نعيد القسمة رجعيا ويدفع كل واحد من ما أخذه للأختين، علما بأنى أعرف على وجه التقريب ثمن الشاة في تلك الفترة، فهل هذا جائز وكاف أم لا، وماذا يلزمنا فأفيدوني أفادكم ألله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما فعله أبوكم من هبة المواشي للذكور وعدم الهبة للإناث يعتبر جوراً وخلاف العدل الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتعتبر تلك الهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527.

وما يريد الأخ السائل فعله من إعادة القسمة بالعدل هو عين الصواب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى فيمن فضله أبوه بالعطية، ومات الأب قبل أن يسوي بينه وبين إخوانه: الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع المال الأول والآخر على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين... انتهى.

فالذي ننصح به الأخ السائل هو إصلاح ما فعله أبوه، وأن يعيدوا قسمة تلك المواشي بالعدل بحيث يعطون لكل أخت من أخواتهم نصف ما يأخذه كل ذكر، ونرى أن هذا العمل يدخل في برهم بأبيهم بعد مماته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني