الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض مقابل تخفيض الأجرة عن السائد في السوق

السؤال

أنا شاب على أبواب القني زواج أود أن أستفسر عبر موقعكم عن قضية تؤرقني حيث لا أريد أن أبدأ زواجي بما يخالف الدين. الإشكال : لدينا في المغرب وخاصة بالمدينة التي أقيم بها عرف في إطار كراء الشقق يأخذ جوانب من الرهن وهو كالتالي: يقدم المكتري مبلغا من المال لصاحب الشقة في إطار رهن لكنه يحدد في عقد على أنه سلف الإحسان لا منفعة منه لمدة سنة مثلا ، على أن يؤدي المكتري مبلغ كراء أقل مما هو في السوق دفعة واحدة يستغل من خلالها الشقة، وعند انتهاء السنة يستعيد المكتري المبلغ ( مبلغ الرهن ) ويترك الشقة بعد استفادته منه الإقامة بها طيلة سنة مقابل كراء بسيط لا يستعيده ولا يوثق في عقد, فهل هذا النوع من التعاقد حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة من عقد الإجارة كما فهمناه تشتمل على دفع مبلغ مقدم ينتفع به المؤجر لمدة سنة لا يجوز التعامل بها ؛ لأن المبلغ الذي دفع لمالك الشقة، ثم أعاده يعتبر قرضا من المكتري، قد استفاد منه تخفيض الأجرة وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أن اشتراط عقد القرض مع عقد الإجارة لا يجوز، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.... وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملا، كان أبلغ في التحريم. وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه، أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض. اهـ.

نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمر زواجك وأن يبارك لك في أهلك ومالك. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 71127، 102175.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني