الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة الشرعية للاستئجار في مثل حالة السائل

السؤال

سؤالي لفضيلتكم يا شيخ عن معاملة مالية متعلقة بإيجار العقارات فأرجو الإجابة عليها بأسرع وقت ممكن إذا تكرمتم وجزاكم الله خيرا وغفر لكم ولوالديكم..
الفكرة العامة: يتم الاتفاق مسبقا بيني وبين مكتب العقار على أنه إذا جاء مستأجر للعقار المعروض للإيجار السنوي على دفعتين (دفعة عند توقيع العقد ودفعة بعد ستة أشهر) بالسعر الذي حدده مالك العقار مسبقا أو عقار مؤجر بعقد قديم يتجدد تلقائيا كل سنة ومتفق على سعره فأطلب من مكتب العقار أن يعرض على المالك أني سوف أدفع له الإيجار دفعة واحدة بسعر أقل من سعر الدفعتين وأستلم من المستأجر الإيجار كاملا فما هي الطريقة الشرعية الجائزة لهذه المعاملة من التالي أو التعديلات المطلوبة عليها أو كتابة الطريقة الشرعية الجائزة كاملة لهذه المعاملة المالية. في حالة عقد إيجار جديد
الطريقه الأولى: كتابة عقد إيجار بين المالك والمستأجر وبعد أن يستلم المالك من المستأجر إيجار الستة أشهر الأولى أدفع له في نفس مجلس توقيع العقد الإيجار المخفض للستة أشهر الثانية وأستلم من المستأجر إيجار الستة أشهر الثانية كاملا بعد ستة أشهر من تاريخ العقد.
الطريقة الثانية: كتابة عقد إيجار بيني وبين المالك يوافق لي فيه على تأجير العقار على المستأجر فبعد توقيع العقد بيني وبين المستأجر واستلام إيجار الستة أشهر الأولى أدفع للمالك الإيجار السنوي المخفض دفعة واحدة في نفس مجلس توقيع العقد وبعد ستة أشهر من تاريخ العقد يدفع لي المستأجر إيجار الستة أشهر الثانية كاملا.
الطريقة الثالثة: كتابة عقد إيجار بيني وبين المالك يوافق لي فيه على تأجير العقار على المستأجر فأدفع له الإيجار السنوي المخفض دفعة واحدة ثم أقوم بتأجير العقار على المستأجر وأستلم منه الإيجار كاملا على دفعتين وأشترط في العقد على المالك أنه في حالة أن المستأجر تراجع فيكون العقد بيني وبينه لاغيا وأستلم منه الإيجار الذي دفعته.
في حالة عقد إيجار قديم يتجدد تلقائيا كل سنة: الطريقة الأولى: إذا انتهى عقد الإيجار السنوي واستلم المالك من المستأجر إيجار الستة أشهر الأولى للسنة الثانية أدفع له إيجار الستة أشهر الثانية المخفضة وأستلم إيجار الستة أشهر الثانية كاملا من المستأجر بعد ستة أشهر من تاريخ العقد.
الطريقة الثانية: إذا انتهى عقد الإيجار السنوي للعقار المؤجر يتم كتابة عقد إيجار جديد بيني وبين المالك يوافق لي فيه على تأجير العقار على المستأجر بعقد جديد فبعد توقيع العقد بيني وبين المستأجر واستلام إيجار الستة أشهر الأولى أدفع للمالك الإيجار السنوي المخفض دفعة واحدة في نفس مجلس توقيع العقد ويدفع لي المستأجر إيجار الستة أشهر الثانية كاملا بعد ستة أشهر من تاريخ العقد.
الطريقة الثالثة: إذا انتهى عقد الإيجار السنوي ا للعقار المؤجر يتم كتابة عقد إيجار جديد بيني وبين المالك يوافق لي فيه على تأجير العقار على المستأجر فأدفع له الإيجار السنوي المخفض دفعة واحدة ثم أقوم بتأجير العقار على المستأجر وأستلم منه الإيجار كاملا على دفعتين وأشترط في العقد على المالك أنه في حالة أن المستأجر تراجع فيكون العقد بيني وبينه لاغيا وأستلم منه الإيجار الذي دفعته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحن هنا ننبه السائل إلى بعض المعاملات غير الجائزة في سؤاله ثم نذكر له الطريقة الشرعية في مثل عمله، فمما لا يجوز فيما ذكره في السؤال الطريقة الأولى وحقيقتها شراء الدين بأقل من قيمته وهذا من الربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3302.

وفي الطريقة الثالثة: لا يجوز في عقد الإجارة أن يشترط المستأجر على المالك أنه إن تم إجارتها على آخر وإلا فالعقد لاغ، فهذا شرط باطل وهل يصح معه العقد؟ على قولين عند أهل العلم، المهم أن الشرط باطل لاغ.

والطريقة الشرعية في مثل حالة السائل أن يستأجر العقار على خيار الشرط لنفسه مدة معلومة، فإذا جاء المستأجر الجديد أجرى معه عقد الإجارة ومضى العقد الأول، وإن لم يأت أمكن فسخ العقد الأول لوجود خيار الشرط، وخيار الشرط جائز في الإجارة المعينة، واشترط الحنابلة أن لا تبدأ مدة الإجارة عقب العقد مباشرة لأن هذا يؤدي إلى فوات بعض المنافع أو استيفائها في مدة الخيار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني