الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة تجب على المبلغ الموجود بعد مرور الحول لا قبله

السؤال

أود أن أعرف هل تخرج الزكاة على أعلى قيمة أم على أدنى قيمة؟
مثلا, كنت قد أخرجت في فيفري الماضي على 4000 أورو, وفي ماي نزلت إلى 2000 أورو وفي هذا الشهر بلغت 5000 أورو, فعلى أي قيمة تجب الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتبر في نصاب النقود هو ما يساوي 85 جراما من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار فصاعدا وحال عليه الحول بالأشهر فإنه يخرج ربع العشر 2.5، ثم إذا حال الحول مرة أخرى وزاد سعر الذهب ونقص المبلغ عن مساواة ال 85 جراما فإنه لا زكاة عليه حتى يساوي ذلك، والزكاة تجب في المبلغ الذي يملكه الإنسان وقت وجوبها بهذا الضابط الذي ذكرناه فيزكي المبلغ الذي عنده عند دوران الحول لا المبلغ الذي كان عنده سابقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني