السؤال
في مسألة إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوما. ما حكم الجري والهرولة حتى ألحق بتكبيرة الإحرام؟
في مسألة إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوما. ما حكم الجري والهرولة حتى ألحق بتكبيرة الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أراد الحرص على إدراك فضلية تكبيرة الإحرام، فلا ينبغي أن يحمله ذلك على بالوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه إذا كان حريصا على إدراك فضيلتها أن يبكر بالخروج إلى الصلاة، لكي يكون في المسجد قبل إقامة الصلاة، وأما الهرولة والسعي الشديد لإدراك تكبيرة الإحرام فمما صح النهي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 111765.
فالمصلي مأمور بإيتان الصلاة في خشوع لئلا يأتيها وقد حفزه النفس، فيذهب بعض خشوعه أثناء الصلاة، فعليه أن يأتي الصلاة في سكينة ووقار، ولو أدى ذلك إلى فوات ركعة منها أو أكثر فضلا عن فوات تكبيرة الإحرام فحسب، وبه تعلم أن هذا الفعل المسؤول عنه مما لا ينبغي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني