الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العاجز عن تكاليف الزواج يعطى من الزكاة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فسؤالي متعلق بزكاة المال والذهب. فهل يصح شرعا إخراج زكاة المال أو زكاة الذهب لأحد الأقارب لمساعدته في نفقات زواجه. أفادكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من إعطاء المال -ذهباً أو غيره- للشخص لمساعدته في تكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور:33] فقوله حتى يغنيهم الله من فضله: يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدوداً من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين…) [التوبة:60]
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني