السؤال
الأرض المؤجرة لبناء مسجد إذا انهدم المسجد الذي بني فيها فما حكم تلك الأرض ؟ مع الدليل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستئجار الأرض للبناء عليها جائز؛ لأنه من جملة الإجارة المشروعة، قال ابن قدامة في المغني: وإن استأجر أرضا ، صح ... ولا يصح حتى يذكر ما يكتري له من زرع أو غرس أو بناء. اهـ .
ولكن يشرط في ذلك أن تكون مدة الإجارة معلومة، فإذا لم تبين هذه المدة فالإجارة فاسدة مفسوخة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. اهـ. وراجع في ذلك فتوانا رقم : 48331.
إذا ثبت هذا، وكانت مدة إجارة الأرض للبناء معلومة، فبعد انتهاء المدة يحق للمالك استرداد العين المستأجرة. والتصرف في البناء فيه تفصيل يمكنك مراجعته في فتوانا رقم: 80227.
فإذا انهدم المسجد أثناء مدة الإجارة، فإن الأرض ترد لمالكها بعد انتهاء المدة، لأن الأرض ملكه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: انتهاء مدة العقد في العقود المقيدة بمدة يثبت حق الاسترداد، ففي عقد الإجارة يكون للمؤجر أن يسترد ما أجره إذا انقضت مدة الإجارة . اهـ .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني