الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

احتساب الأجرة في عقد الإجارة الفاسد

السؤال

أعمل صيدليا في مصر، وقد تعاقدت مع إحدى الشركات في السعودية للعمل بها، وقبل التعاقد قالوا إن الراتب مبلغ ثابت، ولكن تقوم الشركة بإعطاء عمولات على مبيعات الصيدلية تبلغ 1% ولكن عندما استلمت العقد قبل السفر لم أجد فيه النسبة محددة، ولكن قاموا بكتابة إن العمولات على حسب نظام الشركة، وعندما بدأت العمل في السعودية اكتشفت أنه لا بد أن تبلغ مبيعات الصيدلية مبلغا معينا يقومون بتحديده حتى يتم إعطاؤك هذه العمولة، وفي أول شهور العمل كنا نحقق المبلغ المطلوب، ولكن قامت الشركة برفع المبلغ المطلوب منا حتى يجدوا مفرا من دفع العمولات، لدرجة أن بعض زملائنا قاموا بتقديم استقالاتهم، وقامت الشركة بوقفهم عن العمل، ووقف الراتب وتحججوا أن مدة العقد لم تنته بعد، وأن عليك تحمل نفقات التأشيرة والإقامة وخلافه. فما الحكم في مثل هذا التصرف، فلا هم يعطوننا حقوقنا، ولا يدعوننا نرجع إلى بلادنا، فكيف لنا باسترداد حقنا المسلوب على مدار 5 شهور حتى الآن، ولا نعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعاقد الذى تم بينكم وبين الشركة عقد اشتمل على غرر وجهالة في الأجرة، وهي جهالة أدت إلى نزاع وخصام، ومثل هذه الجهالة مفسدة للعقود، فالعامل في الشركة جمع بين أجرة معلومة ومجهولة، فلا يدري كم تبلغ أجرته.

قال المناوي في فيض القدير شارحا الحديث الذي رواه البيهقي في سننه: وفي الحديث (إذا استأجر أحدكم) أي أراد أن يستأجر (أجيرا فليعلمه) لزوما ليصح العقد (أجره) أي يبين قدر أجرته وقدر العمل ليكون على بصيرة ويكون العقد صحيحا، ونبه بذلك على أن من أركان الإجارة ذكر الأجرة وكونها مقدرة. انتهى.

وهذا الحديث له طرق كثيرة، لكن في رفعه مقال، وصح وقفه على أبي سعيد الخدري كما قال أبو زرعة، ومعناه صحيح. قال السرخسي في المبسوط عن الحديث: وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به. اهـ

وعليه، فالعقد فاسد، والإجارة فاسدة، ويجب فسخها فورا لا إلى حين انتهاء المدة، ويستحق الأجير فيها أجرة المثل أي أجرة أمثاله في مثل عمله، وإذا جحده أصحاب الشركة حقه (أجرة مثله) ولم يقدر على أخذها بطريق القضاء وأمكنه أن يظفر بها دون تعد جاز له ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني