السؤال
أرجو أن تفيدني بفتوى شرعية عن رضاعة المحرم، جدي متزوج امرأتين: الأولى أم لأبي وعمتي، والثانية لا تقربني ولا تقرب أبي، ولي ابن عمة وقد رضعنا أنا وهو من زوجة جدي الثانية، ولكن لا أحد يتذكر كم مرة رضعنا منها.
فهل يجوز أن أتزوج من ابنة عمتي التي هي أخت الشاب الذي رضعت معه ابنة عمتي؟
ولكم جزيل الشكر والأجر، جزاكم الله كل خير .
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، ولكم مني أطيب خالص الشكر والمحبة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنك قد رضعت من لبن الرجل الذي رضعت منه ابنة عمك، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تتزوجها ولو كنت تشك في عدد الرضعات، لما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره.
وفي رواية أنه قال له: دعها عنك.
ولأن بعض أهل العلم يرى ثبوت المحرمية من رضاع واحد فكان ترك الزواج بمن رضعت من نفس اللبن الذي رضع منه المرء ولو مرة أو مرتين أولى وأحوط، وأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف، وبعدا عما يريب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما في المسند والسنن.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 64422، 104973، 15301.
والله أعلم.