الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسلمت وتزوجت من متزوج فأصرت الأولى على الطلاق

السؤال

أنا فتاة أسلمت على يد رجل مسلم، ثم طلب يدي للزواج وقبلت وبعدما عرفت زوجته الأولى بزواجنا بعد 7 شهور ونصف، طلبت أن يطلقها وأصرت على ذلك، ثم طلبت أن يختار بيني وبينها وهو عنده ثلاثة أطفال، نحن الاّن في حيرة من أمرنا لا نريد أن نظلم أحدا لدرجة أني طلبت منه أن يهجرني ويعيدها، ولكن في نفس الوقت أحس بغصة في داخلي فأنا لا أريد أن أتخلى عن زوجي الذي تزوجته وأحببته فلماذا أتركه وأكمل حياتي وحيدة؟ خاصة أني أطلب أن يهجرني لأجلها وأجل أولادهما فما ذنبي.
مع العلم أن عائلتي لا تعلم بإسلامي أو زواجي ونحن كنا نخطط لأن نعلم أهلي بعد فترة وأعيش معه وألتزم بالحجاب وأركان الإسلام جميعها إن شاء لله ونكون عائلة .
ماذا أفعل ؟
أرجوكم ساعدوني فالوقت يمضي منا، كونها تصر على الطلاق ولا تعطينا وقتا.
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما بينا بالفتوى رقم: 1114، ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس بسبب شرعي يسوغ لها طلب الطلاق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا، وقد ذكرنا الحديث الذي ورد في ذلك بالفتوى رقم: 14810.

ومجرد بقائك في عصمة زوجك ليس فيه ظلم للزوجة الأولى، ولزوجته الأولى الحق في مطالبته بحقها في النفقة والمبيت والعدل بينكما في ذلك، ولكن ليس لها الاعتراض على زواج زوجها منك، فننصحك بأن لا تشغلي بالك بتصرفاتها فإنها ضرة ومن الطبيعي أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ولكن ننصح الضرتين عموما بمحاولة التغلب على أهواء النفوس، وأن تجتهد كل منهما في معاشرة الأخرى بالحسنى وذلك ممكن وهو يسير على من يسره الله عليه، وراجعي الفتوى رقم: 58145.

واعلمي أن هنالك شروطا لصحة الزواج، وقد سبق بيان هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766.

ومن أهم هذه الشروط وجود الولي والشهود، فإذا كان زوجك قد تزوجك بإذن وليك وحضور الشهود فهو زواج صحيح، وكون عائلتك لا تعلم بأمر هذا الزواج فلا تأثير له على صحته، ولكن إن كان من أوليائك من هو مسلم وتم الزواج بغير إذنه فالزواج باطل كما ذكرنا، وإن لم يكن للمرأة ولي مسلم فلها أن توكل من المسلمين من يتولى تزويجها، فإذا كان هذا هو الذي قد تم فزواجك صحيح، وإن تزوجت بغير ولي فزواجك منه باطل يجب فسخه، وإذا رغبتما في استمرار الزوجية فيمكنكما تجديد العقد على الوجه المشروع.

واعلمي أن التزام الحجاب، وتعلم المرأة لما تحتاج إليه لأداء عباداتها على وجه صحيح أمر متعين عليها، ويجب عليها المبادرة إلى ذلك ولا تجعل هذا الأمر متوقفا على استمرار الزواج أو على أي أمر آخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني