الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الأولى للزوجة أن تعتمر أم تقضي ديون زوجها أم تجهز بنتها

السؤال

أمي لديها أرض قامت ببيعها من قبل، وأعطت المال لوالدي ليسدد به جزءا من ديونه، ثم قامت ببيع قطعة أخرى من أرضها التي ورثتها من أبيها، وهى تتساءل الآن؛ هل من الأولى أن تعطي المال الذى حصلت عليه من هذه الأرض لوالدى لكي يسدد به ديونه؟ أم تذهب به إلى عمرة؟ وهى ترغب في ذلك بشدة. أم تجهز به ابنتها المقبلة على الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك لم تعتمر عمرة الإسلام فالواجب عليها المبادرة بأداء العمرة؛ لأن العمرة واجبة على الفور في أصح أقوال أهل العلم، وأداؤها للعمرة في هذه الحال مقدم على قضاء دين زوجها، إذ قضاء دينه لا يلزمها. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 102710.

وكذلك فإنها تقدم العمرة الواجبة على المساعدة في تجهيز ابنتها للزواج، فإن نفقة تجهيز ابنتها للزواج لا تلزمها، وإنما هي من واجبات الزوج، إلا إذا حصل تراض على أن أهل الفتاة يجهزونها من غير إلزام جاز ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31057.

وأما إذا كانت الأم قد أدت عمرة الإسلام فإنها تنظر فيما فيه المصلحة فتفعله، ولو ساهمت في قضاء دين زوجها ولو على سبيل قرض يرده إليها بعد يساره، فتعتمر به حين يرده إليها، لكانت بذلك قد جمعت بين مصلحتين، مصلحة قضاء دين زوجها ودفع معرة الدين عنه، ومصلحة أداء العمرة حين يتيسر المال لزوجها، وإن تأخر أداؤها مدة من الزمن، وكذلك مساهمتها في تجهيز ابنتها إذا حضر كفؤها هو من الأمور الحسنة التي يرجى لها به المثوبة إن شاء الله.

وننبهك إلى أن أمك ليس لها أن تخرج إلى العمرة غير الواجبة بمفردها، بل لا يجوز لها أن تخرج إلا في صحبة زوج أو محرم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني