الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه من ميراثه في الشقة

السؤال

ماتت أمي، ونحن خمسة: أنا، وأختي من أبي، وأخت، وشقيقان من أب أخرى، وشقيق آخر لإخوتي من أم أخرى، وهذا الأخير يطلب نصيبه من الشقه وهي باسم أبيه، ولكن المال الذي دفع في الشقه مناصفة بين أمي وزوجها، وهو طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه، وهذا المبلغ أقل من حقه، ونحن لانملك أن ندفع له أكثر مما طلب. فهل هذا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في دفع ما طلبه ذلك الأخ عوضا عن حقه في نصيب والده من تلك الشقة، فذلك من قسمة التراضي وهي مشروعة. فالحق حقه، وله المطالبة به، ويجب دفعه إليه، كما أن له الحق في التنازل عنه أوعن بعضه إن كان بالغا راشدا، وما دام قد رضي بعوض عنه فيجوز لكم دفعه إليه ولو كان أقل من قيمة نصيبه في الشقة.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 63445، 76945.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني