الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فان الأصل في الوقف أنه يجوز في كل ما لا يخل بالمعنى، وليس فيه ما هو واجب أو ممنوع وجوبًا، أو منعًا يترتب عليه الإثم، إلا أن يكون القارئ قصد بوقفه على محل لا يوقف عليه تغيير المعنى كما قال صاحب الجزرية:
وليس في القرآن من وقف وجب ولا حــرام غــير ما له سبب
والوصل في هذه الآية أولى، والمصاحف تشير لأولوية الوصل فيها بجعل عبارة (صلي) فوق كلمة ساعة. وقد نبه على مسوغ الوقف عليها الشيخ ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)، فقال: ويستأخرون، ويستقدمون بمعنى: يتأخرون ويتقدمون، فالسين والتاء فيهما للتأكيد مثل استجاب.
والمعنى: أنهم لا يتجاوزونه بتأخير، ولا يتعجلونه بتقديم، والمقصود أنهم لا يؤخرون عنه، فعطف ولا يستقدمون، لبيان أن ما علمه الله وقدره على وفق علمه، لا يقدر أحد على تغييره وصرفه، فكان قوله: ولا يستقدمون، لا تعلق له بغرض التهديد. انتهـى.
وراجع في تعطيش الجيم الفتوى: 50967.
وأما صفات الجيم فهي الجهر والشدة والقلقلة والانفتاح والانسفال.
وأما إطباق الشفتين أو جعل فرجة بينهما عند القلب وإخفاء الميم في الباء، فقد بسطنا الكلام عليه في الفتوى: 52856.
هذا، وننبه إلى أنه لا يعرف في كتب التجويد تعارض تفريق بين القلب وإخفاء الميم في الباء في هذا الأمر، وأما البسملة فالأصل جواز الإتيان بها عند الابتداء بوسط السورة، وجواز تركها اتفاقًا في غير براءة، واختلف في براءة هل تجوز أم لا؟
قال الشاطبي في حرز الأماني:
ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا
ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا.
وقال أبو شامة في شرح الشاطبية: وفي الأجزاء خير من تلا، أي وفي ابتداء الأجزاء والأحزاب والأعشار وغير ذلك، ويجمع ذلك أن تقول كل آية يبتدأ بها غير أوائل السور خير المشايخ فيه، فسوغوا البسملة فيه، لأنه موضوع ابتداء في الجملة. انتهـى.
وقال الشيخ البنا في إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: يجوز البسملة وعدمها في الابتداء بما بعد أوائل السور ولو بكلمة لكل من القراء تخييرًا، كذا أطلق الشاطبي كالداني في التيسير، وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة، ومنهم من خص البسملة بمن فصل بها بين السورتين، كابن كثير ومن معه، وبتركها من لم يفصل بها كحمزة ومن معه.
وأما الابتداء بما بعد أول براءة منها فلا نص للمتقدمين فيه، وظاهر إطلاق كثير كالشاطبي التخيير فيها، واختار السخاوي الجواز، وإلى المنع ذهب الجعبري.
والصواب كما في النشر أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في أوساط براءة، وكذا لا إشكال في تركها عند من ذهب إلى التفصيل، إذ البسملة عندهم وسط السورة تبع لأولها، ولا تجوز البسملة أولها فكذا وسطها.
وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقًا، فإن اعتبر بقاء أثر العلة من أجلها حذفت أولها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي لم يبسمل، وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علة بسمل بلا نظر. والله أعلم. اهـ.
وأما الحركة؛ فمقدارها قدر ما ينطق الحرف، والتحقيق في ذلك يعلم بالتلقي من الشيوخ عند القراءة عليهم، ويختلف الحال في هذا عند اختلاف حال القراءة، فيختلف الحال بين الترتيل والتدوير والحدر.
والله أعلم.