السؤال
أنا فتاة في 25 من العمر، متواجدة في بلد أوربي منذ ستة أشهر للحصول على درجة الماجستير في الهندسة بمساعدة منحة من البلد الأوربي. تلقيت عرضاً لإكمال دراستي، والحصول على شهادة الدكتوراة من معهد تربية علم الفاكهة في مدينة أخرى. ينتمي هذا المعهد لمجموعة معاهد (مجمع - كامبوس)، وإحدى هذه المعاهد يهتم بصناعة وأبحاث التخمر والخمور. يغلب على المدينة التي سأنتقل إليها سمعة الجودة في صناعة الخمر، وتنتشر فيها مزارع العنب بشكل كبير. موضوع البحث الذي سأتابع دراستي فيه يتعلق بهندسة وتحسين نمو شجر التفاح. والمعهد الذي سيقام فيه البحث تابع لمجموعة المعاهد السابقة الذكر. ويتمتع باستقلالية إدارية.
أسئلتي هي التالية: ما حكم الأجر المكتسب من هذا المعهد ؟ وهل يجوز العمل في هذا المعهد، والبقاء في هذه المدينة، أم هناك شبهة؟ هل يجوز قبول هذا العمل وفي نيتي الانتقال إلى عمل آخر (بدون شبهة) حال قبولي من معهد آخر في مدينة أخرى؟ حيث إنني تقدمت إلى العديد من الفرص، وأفكر بقبول هذا العرض بسبب قرب موعد انتهاء الفيزا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ننبه السائلة الكريمة على أن سفرها إن كان بدون محرم فلا يجوز شرعا، وإن كان هذا السفر إلى بلاد الكفر بغرض الدراسة فلا بد أن يخلو من المحاذير الشرعية، كالخلوة والاختلاط بالرجال، وخوف الفتنة أو عدم القدرة على إظهار شعائر الدين كالحجاب مثلا. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 6015 ، 57514.
ويضاف إلى ذلك أن تكون الدراسة هناك مما لا يتوفر في بلاد المسلمين، وأن يكون لائقا بطبيعة المرأة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 73091.
والذي يترجح لدينا أن هذه الشروط لا تتوفر للأخت السائلة ، ولذا ننصحها بترك هذه الدراسة ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51815.
وبالنسبة للدراسة ينظر إن كانت في معهد لا علاقة له بالخمور فإنها جائزة، حتى ولو كان هذا المعهد تابعا لمجمع يضم مجموعة أخرى من المعاهد التي تهتم بالخمور وتتخصص فيها، وعندئذ فلا حرج في الأجرة المكتسبة من هذا المعهد، طالما أنه منفصل عن تلك المعاهد المهتمة بالخمور. وراجعي الفتويين: 65558 ، 116368. و0لمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27408.
وأما البقاء في هذه المدينة المشتهرة بهذا الأمر المحرم فلا شك في شدة كراهته، ولكنه لا يحرم ما دام المرء آمنا على نفسه من الفتنة، قادرا على إظهار شعائر دينه، مجانبا لهذا المنكر. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48193.
والله أعلم.