الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استشهاد الإمام في دروسه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة

السؤال

1ـ يوجد عندنا إمام عند إعطاء الدروس يكثر من الأحاديث الموضوعة والضعيفة وتم مراجعته لكن لا يتعظ.
2. عند قراءة سورة التين في أخرها أليس الله بـأحكم الحاكمين. يقول بصوت مسموع: بلى والله.
3. عند الإقامة يقول أقامها الله وأدامها.
هل هذه التصرفات فها شيء من الحرام أو البدع أجيبونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يهدي هذا الإمام إلى فعل الصواب وأن يترك الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ففي الأحاديث الصحيحة غنية عنها، وراجع الفتاوى التالية: 41058، 19826، 16194، 19651، فقد ذكرنا فيها حكم رواية الضعيف والموضوع .

وأما قوله في نهاية سورة التين: بلى والله، فقد ورد نحو هذا في حديث عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ. الحديث رواه أبوداود والترمذي وغيرهما.

وقد اختلف العلماء في قبوله، فمنهم من ضعفه كالشيخ الألباني في: ضعيف سنن أبي داود، ومنهم من قبله كالحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: هذا حديث حسن يتقوى بكثرة طرقه.

وقد عمل بمقتضى هذا الحديث واستحبه جمع من العلماء كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 76151 ، 8175 ، 71335 . وعليه فعمل إمامكم ليس ببدعة ولا محرم ، وقد ذكر بعض أهل العلم ما يفيد بأن ذلك يكون سراً لا جهراً، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 76151 .

وأما قوله عند الإقامة: أقامها الله وأدامها، فهو مروي أيضا في حديث عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا. رواه أبوداود. وهو حديث ضعيف. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول, وَشَهْر بْن حَوْشَبٍ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد، وَوَثَّقَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَيَحْيَى بْن مَعِين، وضعفه الألباني، فالصواب أنه يقول مثل ما يقول المؤذن لحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ... الحديث. رواه مسلم .

ومن قال مثل ما يقول إمامكم عند الإقامة فلا يقال عن فعله إنه بدعة أو محرم؛ لأن هذا قول لكثير من الفقهاء المعتبرين، وراجع الفتوى رقم: 33370 . ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني