السؤال
ورد في إجابة على سؤال سابق، آية الأربعة شهود مع الحكم على المرأة الزانية, وهذا اقتباس ما ورد: وقوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. {النساء:15}. منسوخة بمعنى مزالة المعنى لا اللفظ.
فهل النسخ للحكم الرباني على الزانيات بإمساكهن في البيوت أو النسخ لكل الآية بما في ذلك حكم أن يشهد 4 من المسلمين لكي يتمّ إقامة الحدّ عليها؟ وهل لا زالت مسألة ضرورة شهادة 4 لكي يتمّ تنفيذ الحدّ؟ ما الدليل؟
أرجو الإجابة ولا أدري كيف أعلم أن الإجابة قد وُضعَت؟ وهذا هو رابط الجواب الذي أتحدث عنه:
الفهرس، القرآن الكريم، من علوم القرآن الكريم، الناسخ المنسوخ: معناهما، وأهميتهما، والحكمة منهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنسوخ في الآية هو حبس النساء بآية النور وبالحديث: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائه والرجم. رواه مسلم. فهذا الحديث بين السبيل المذكور في الآية ورفع حكم الحبس.
وأما اشتراط الشهود الأربعة فتدل له الآيات والأحاديث والإجماع فمن ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون. َ{النــور:4}. وقال تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.{النــور:13}.
وبهذا يعلم أنه لا بد من شهادة أربعة شهداء لإقامة الحد، أو اعتراف الزاني ذكرا كان أو أنثى.
والله أعلم.