الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي قدر من المال أودعته في البنك، وهذا المال حصلت عليه بتعويض من حادثة سيارة أصبت فيه بأضرار وأنفقت مالا في علاج هذه الأضرار، وكانت معي أمي وأبي فحصلا أيضا على تعويض مالي.سؤالي:1- هل هذا المال حلال أم حرام ؟ إذا كان حراما هل أتصدق به أم أسدد به ديون زوجي، والباقي أهبه له لكي يبدأ به مشروعا صغيرا ؟ وما شأن مال أبي وأمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعويض المذكور مستحق لك ولأبويك عوضا عما أصابكما من ضرر بسبب حادث السيارة، فلا حرج في أخذه وتموله، ولك أن تتصرفي فيه كيف تشائين، وكذلك ما حصل عليه أبواك عوضا عما أصابهما من ضرر.

ولا يمكننا الحكم على هذا المال بالحل والحرمة، فهذا شأن المحاكم الشرعية التي ترفع إليها قضايا التعويض وتحكم للمستحق، وراجعي الفتوى رقم: 100303.

وأما إيداع ذلك المال أو غيره في البنك لحفظه وغيره، فلا حرج فيه إذا كان البنك إسلاميا، وأما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع المال عندها، سواء أكان ذلك بقصد الاستثمار أو غيره، إلا أن تتعين وسيلة لحفظه فيجوز إيداعه بها حينئذ، ويقدر ذلك بقدره، فيوضع المال في حساب جار لا فائدة ربوية عليه، وإذا حصلت فائدة صرفت في منافع المسلمين العامة.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 66557، 52438، 518.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني