الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ينوي خطبة فتاة تريد أن تسلم سرا خوفا من بطش أهلها

السؤال

أنا شاب مقيم بأروبا أنوي خطبة فتاة غير مسلمة، سؤالي للشيخ ـ جزاه الله خيرا ـ هو : هل يجوز لي خطبتها؟ مع العلم أنها توافق على الدخول في الإسلام مع شرطها الذى تقول فيه إنها تسلم دون أن تشهر إسلامها بحيث لا ترتدي الحجاب ولا تؤدي الصلاة، وذلك لأن أسرتها لن توافق على إسلامها بحكم سنها ١٧ فإن القانون لايسمح أن تعصي والدتها، وعند الزوج يمكنها أن تشهر إسلامها للجميع. إذاكان الأمرجائزا، فكيف تتم الخطبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز نكاح الكتابية أي اليهودية أو النصرانية بشرط أن تكون عفيفة ، وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم:80265.

فإذا كنت تريد الزواج من هذه الفتاة غير المسلمة قبل أن تدخل في الإسلام فهو جائز إن كانت كتابية عفيفة والزواج في هذه الحالة يكون عن طريق وليّها وهو أبوها ثمّ جدّها ثمّ أخوها ثمّ عمّها ، وانظر الفتوى رقم:6564.

وأمّا إذا كان الزواج بعد إسلامها فالذي يتولى العقد هو القاضي المسلم أو من يقوم مقامه في البلاد التي ليس فيها قضاء شرعي ، فإن الكافر لا ولاية له على المسلمة ، وانظر الفتوى رقم:56534.

وعلى كل حال فما دام عند هذه الفتاة استعداد للدخول في الإسلام فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات في بلدها ، ففي ذلك أجر عظيم ، فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "... فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ " (متفق عليه).

وفي حال إسلام هذه الفتاة فلا حرج عليها في إخفاء إسلامها إذا كانت تخشى من بطش أهلها ، وبإمكانها أداء الصلاة سراً.

لكن اعلم أنّك إذا تزوجتها سواء أسلمت أم كانت كتابية فلا يجوز لك أن تتركها تخرج متبرجة وإنما عليك إلزامها بالحجاب ، وانظر الفتوى رقم :61867.

وننبّه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار ، خطر على دين المسلم وخلقه ، ولمعرفة حكمها وضوابطها راجع الفتوى رقم :23168، والفتوى رقم:2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني