الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الرجل بأخرى ليس من الخيانة في شيء

السؤال

زوجي تزوج طليقته السابقة وأنا أضع ولدي، ورجعت منزلي واكتشفت خيانته لي وصبرت، عسى أن تكون غمة وتزول، ولكن هي ما تركتني مرضت جدا، وعندما قرأ لي القرآن الكريم تكلمت بأنها عملت لي سحر تفريق، وكان موقف زوجي سلبيا وعندها طلبت الطلاق، هل زوجي هو الذي أخطا في حقي أم أنا التي تحملت معه ـ حتى نقصان رجولته ـ هي التي أخطات؟ علما بأن طليقته السابقة اتهمته أمام الناس بأنه ليس برجل وطلبت الطلاق وبعد خمس سنين جاءته وغدرت بي وتزوجته من جديد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على زوجك في زواجه بطليقته السابقة، ولا يعد هذا من الخيانة لك، فإن الله سبحانه أباح للرجل الزواج بأربع نسوة بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بحقوقهن، على ما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 31514، 2967، 4955.

واعلمي أن زوجك لم يخطئ في حقك بهذا الزواج، ولم تخطئي أنت بالصبر عليه وحسن عشرته، بل أصبت وأحسنت في ذلك، فإن لزوجك عليك حقوقا عظيمة لا يحل لك أن تضيعيها أو تخلي بشيء منها، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتجاهدي نفسك فيما تجدين من أمر الغيرة، ولا يحملنك ذلك على الإساءة لزوجك أو التنغيص عليه فإن هذا كله لا يجوز، غاية ما هنالك أنه يجوز لك أن تطالبي زوجك بحقوقك من النفقة والقسم ونحو ذلك إذا ظهر منه جور أو ظلم.

واعلمي أنه لا يجوز تعيير المسلم ولا عيبه في خلقته، فإن هذا من الإيذاء المحرم في حق عموم المسلمين فكيف به في حق الزوج الذي له على زوجه أعظم الحقوق وأكبرها، فاتقي الله سبحانه وكفي لسانك عن زوجك واستري عليه ما عسى أن تكوني قد اطلعت عليه من أحواله، فإن هذا من الأسرار التي يجب سترها ويحرم إفشاؤها.

وأما عن أمر السحر فلا يجوز المسارعة باتهام زوجته الأولى به دون دليل واضح أو حجة ظاهرة، لأن اتهام البرآء دون بينة لا يجوز، ونوصيك على كل حال بالمحافظة على الرقية الشرعية المبينة بالتفصيل في الفتاوى التالية: 22104، 4310، 2244، 80694.

وفي النهاية ننبهك على أن طلب الزوجة الطلاق من زوجها لا يجوز إلا في أحوال معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني